مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

125

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

12 - إعلام الأعداء بنقاط ضعف المسلمين : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز لأهل الذمّة إعلام المشركين بعورات المسلمين ونقاط ضعفهم « 1 » . والظاهر أنّ هذا الحكم لا يختصّ بأهل الذمّة بل يشمل غيرهم بمن في ذلك المسلمين أنفسهم ، وذلك إذا كان فيه تقوية للكافر على المسلمين وسبباً لانتصار الكافرين على المسلمين ، بل حكموا في من يفعل ذلك بأنّ على الإمام أن يعزّره « 2 » ، وإذا صدق عليه عنوان التجسّس أو العين كان فيه عقوبات تذكر في محلّها . أمّا لو اتفقت الدولة الإسلامية مع غير المسلمين على إصلاح بعض الأمور في بلاد المسلمين وبناء بعض ما يحتاج إلى البناء ، وكان في ذلك اطلاعهم على بعض نقاط ضعف المسلمين وحاجاتهم ولم يكن في ذلك هيمنةً لهم على بلاد الإسلام فلا بأس به . ( انظر : تجسّس ) 13 - الإعلام بنجاسة المبيع : ذكر الفقهاء « 3 » جواز بيع الأدهان المتنجّسة وسائر المتنجّسات التي يجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالنجاسة ، وهو المشهور « 4 » ، وقيّد بعضهم « 5 » وجوب الإعلام بكون المشتري مسلماً . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : جرذ مات في . . . زيت . . . قال [ عليه السلام ] في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 6 » . ويستدلّ على وجوب الإعلام أيضاً بأنّ تركه تسبيب إلى فعل الحرام ، كمن قدّم إلى غيره محرّماً ، فإنّه فاعل للحرام ؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة الفعل إليه أولى « 7 » . وفيه : أنّه لم يدلّ دليل على حرمة التسبيب كلّية ، والفعل لا يستند إلى السبب حقيقة مع وساطة اختيار المختار ، ومجرّد ترك الإعلام ليس من قبيل السبب « 8 » . وصرّح عدّة منهم بأنّ الإعلام ليس شرطاً لصحّة البيع ، بل وجوبه نفسي ، فلو تركه فعل حراماً وكان للمشتري خيار الفسخ « 9 » . هذا ، ولهم كلام في اختصاص ما تقدم بالبيع وشموله لسائر المعاملات ، يراجع في محلّه . ( انظر : بيع )

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 329 . القواعد 1 : 503 . الروضة 2 : 388 ( 2 ) انظر : المبسوط 1 : 551 . جواهر الفقه : 51 . القواعد 1 : 505 . الإيضاح 1 : 379 ( 3 ) الشرائع 3 : 226 . القواعد 3 : 331 . الدروس 3 : 18 . المسالك 3 : 120 . مجمع الفائدة 8 : 35 . مستند الشيعة 14 : 75 . جواهر الكلام 36 : 386 - 387 ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 616 ( 5 ) كشف اللثام 9 : 299 ( 6 ) التهذيب 9 : 85 ، ح 359 . الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 1 ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 75 ( 8 ) مستمسك العروة 1 : 217 - 218 ( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 220 . مستند الشيعة 14 : 75 - 76 . جواهر الكلام 36 : 387 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 73